الطعن رقم 103 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - انتهائية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954، ولم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور، والتى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 وتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات وذلك إعمالا للمادة 30/2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء، وذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907.