⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-28 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - مشروعية سبب العقد
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ امر اداء
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقرير التلخيص
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ أركان العقد - سبب العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الخبرة والمعاينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما كان يستلزمه المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 من وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة، إنما كان ينصرف إلى الدعاوى التى تعرض على التحضير، أما الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير، فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء. ولما كانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة، فتقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير، فإن مدى ذلك ألا يكون هنا محل لوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة قبل بدء المرافعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ولا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير، والمقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها، ولذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال، وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات. ولما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى وإعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا متى كان المعنى الذى أخذت به لا يخالف الثابت فى الأوراق ولا يتجافى مع مدلول الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير أدله الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمه من قبيل الفساد فى الإستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانوني على هذه الصورية.