الطعن رقم 99 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-5-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ طريقة التزوير
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها والإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه وإستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف وإضافة، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها، لإن هذا وذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تغيير المحررات وإصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و217 من قانون العقوبات ويتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع.