الطعن رقم 90 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-30
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ التزامات البائع - ضمان الاستحقاق
⚖️ تأميم
⚖️ اجراءات الطعن - الاجراءات وايداع الاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 مايو سنة 1967.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة، وهو بهذه المثابة لا يعد تعويضا موجبا لضمان الاستحقاق لأن هذا الضمان إنما يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف ويؤدي إلى انتزاع المبيع من يد المشترى يسأل عنه البائع.