الطعن رقم 85 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإقرار المطعون عليه بعدم وفاء الدين المطالب به، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس إنقضاء الدين بالوفاء سواء كان هذا الوفاء نقدا أو بمقابل لا يعتبر ذلك من جانبه إقرارا قضائيا بعدم الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدني أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد وكانت جميعها من جنس واحد.