⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ شركات
⚖️ الاجر
⚖️ العاملين بشركات القطاع العام
⚖️ قرار ادارى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان مبنى الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أنه أخطأ فى تطبيق القانون لأنه صادر بتحديد مرتب للطاعن عن عمله بالشركة المطعون عليها وهى من شركات القطاع العام التى يخضع العاملون فيها لقواعد التقييم و التسكين المنصوص عليها فى لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 سنه1962، وأن المنازعة فى التقييم من إختصاص لجنه التظلمات بالشركة وقرارها نهائى لا يجوز الطعن فيه، ولا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه وهذه أمور تتصل بولاية المحكمة ومن ثم يجوز الطعن فيها بالنقض - وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 سنه 1959 - ولو كان الطاعن قد سكت عن إثارتها أمام محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أن علاقه العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل والتـأميينات الإجتماعيه، كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءا متمماً لعقد العمل - وذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنه 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1966 - ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة تشكيل لجنة أو أكثر لشئون الأفراد فى كل شركة بقرار من مجلس إدارتها تختص بالتعيين وبغيره من الشئون والمشاكل الخاصة بالعاملين بها طبقا للمادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة، لأن قرارات هذه اللجان إنما تصدر فى نطاق العلاقه الناشئه عن عقد العمل، ولا يعتبر القرار الصادر من اللجنة أو رئيس مجلس إداره الشركة من قبيل القرارات الإدارية، ولا وجه للقول بأن منح العاملين مرتبات تزيد على مرتبات وظائفهم يترتب عليه الإخلال بتعادل وظائف الشركه بالوظائف الواردة فى الجدول الذى يصدر باعتماده قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصه كما يفرض على الجهة الإدارية استصدار القرار الخاص بتعيينه فى وظيفة تعادل المرتب الزائد، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 64 الواردة فى الأحكام الانتقالية والختامية بهذه اللائحة تقضى بأن العاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه يمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية.