⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات البائع - ضمان صفة فى المبيع
⚖️ التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 447 من القانون المدني يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشترى وجودها فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشترى في عقد البيع إغلال العقار قدرا معينا من الريع فإن التزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقا لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدني أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، وإذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأجرى عليه أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان، بأن جعل للمشترى الرجوع على البائع في هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية، تحقيقاً لاستقرار المعاملات، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة 15 سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم.