الطعن رقم 8 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الانتقال للمعاينة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الخبرة والمعاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من حكم ندب الخبير أنه فصل فى أسبابه فى النزاع المردد بين الطرفين بشأن الأجرة التى يلتزم بها المستأجرون من الباطن وقطع فى أنها هى أجرة المثل فأنهى الخصومه فى هذا الشأن فإنه كان يجب على الطاعنين الطعن فيه على استقلال عملا بالماده 378 من قانون المرافعات السابق وبفوات مواعيد الطعن عليه فقد أصبح قضاء نهائياً تتقيد به المحكمة التى أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها.