الطعن رقم 1 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-12-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع مسودته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان المطعون عليها اقيمت بمقتضي قرار صادر من محكمة طنطا الابتدائية الشرعية في 7/5/1944 ناظرة علي ما هو موقوف علي والدها بمقتضي حجة الوقف الصادرة من المرحوم ............. وفي 27/3/1949 شرعت في تسليم اعيان الوقف لتقوم بادارتها ووكلت قلم المحضرين بمحكمة دسوق نيابة عنها في هذا الشأن وعندما باشر المحضر ماموريته استشكل الطاعن في خصوص قطعة من الاطيان مساحتها اربعة افدنة مدعيا انها لا تدخل في اعيان الوقف وانه اشتراها بموجب عقد عرفي مؤرخ في 19/2/1941 صادر اليه من اخوان كوستي يواقيموغلو وانه تسلمها بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 19/6/1943 برقم 3126 سنة 1943 باعتباره وكيلا عن البائعين له . ولما راجع المحضر حدود القطعة الواردة بمحضر التسليم المشار اليه ووجدها مطابقة للحدود الواردة في توكيل التنفيذ قبل الاشكال وحدد لنظره جلسة 31/3/1949 امام محكمة دسوق الجزئية واعلن بذلك المتخاصمين وفي 26/5/1949 قضت المحكمة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ مؤسسة حكمها علي ان القضاء المستعجل لا يتعرض لاصل الحق في الدعوى بل تقتصر ماموريته علي استجلاء الحقائق اليت تدل عليها مستندات الدعوى ليحمي بقضائه من يري انه اجدر بالحماية- فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة دمنهور الابتدائية وقيد استئنافه برقم 210 سنة 1949 وبجلسة 22/10/1949 نظرت الدعوى ثم حجزت لاخر الجلسة للمداولة والحكم وفيها صدر الحكم برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف . فطعن الطاعن فيه بطريق النقض .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه ان قد شابه البطلان بسبب عدم ايداع مسودته المشتملة علي اسبابه في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ النطق به تطبيقا للمادة 346 من قانون المرافعات ذلك ان الحكم المذكور قد صدر في 22/10/1949 في قضية مستعجلة ولم تودع مسودته الا في 29/10/1949 اي بعد فوات الميعاد المحدد قانونا .
... من حيث ان هذا النعي في محله ذلك لان الحكم المطعون قد صدر في اشكال في التنفيذ ونظرته المحكمة المطروح عليها بوصفها محكمة الامور امستعجلة وهو قد صدر عقب المرافعة بجلسة 22/10/1949 ولمتودع مسودته الا في 29 منه بدليل الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية والمقدمة من الطاعن فقد جاء بها ان التاريخ المدون علي مسودة الحكم هو29/10/1949 ولما كانت المادة 346 من قانون المرافعات تقضي بانه اذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب ان تودع مسودته المشتملة علي اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها وذلك في ظرف ثلاثة ايام من يوم النطق بالحكم في القضايا المستعجلة والا كان الحكم باطلا لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان ويتعين نقضه بدون حاجة الي بحث سائر اساب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في إشكال في التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة في الموضوع يجب إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ومبيناً بها تاريخ إيداعها في ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق به، فإن لم تودع كان الحكم باطلاً.