الطعن رقم 70 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اعمال تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات وجود الديون التجارية وإنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. وإذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم وبين دائنهم كتجار وأنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.