⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة والإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن وتسليم صورة الإعلان وإنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً وأن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً وإن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزا لقوة الشىء المقضى دالا بذاته على صحة إجراءاته.