⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - التوقيع على محضر الجلسة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأى مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل فى الدعوى، فإن هذا الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفى لتقديم مذكرة بدفاعه وما دامت قد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة ولم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.