الطعن رقم 65 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ دفوع
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص الماده 378 من قانون المرافعات أن المشرع قد فرق بين نوعين من الأحكام، أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وأحكام صادره فى الموضوع، ولم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال ولكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة، ومقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية، يترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن وصيروره هذه الأحكام نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضى.