الطعن رقم 6 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-30
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد البيع - العربون
⚖️ انعقاد العقد - العربون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائى وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى.