⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقولان فى بيان ذلك ان محكمة أول درجة قضت بتاريخ 25/11/1963 بإحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعنان ان البيع الصادر من المورث الى المطعون عليها الأولى صورى قصد به التهرب من الدائنين ، ورغم تعلق حق الطاعنين بهذا الحكم فإن المحكمة عدلت عنه دون ان يجد ما يبرر هذا العدول ودون ان تبين اسبابه . وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع امام محكمة اول درجة وطلبا اصدار حكم جديد بالإحالة الى التحقيق لعدم تنفيذ الحكم الأول ، غير انها رفضت اجابتهما الى هذا الطلب وأيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه رغم تمسكهما به امام محكمة الاستئناف ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقول الطاعنان فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ان العقد المؤرخ 31/3/1956 الصادر من المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين الى المورث ببيع الأرض المقام عليها المنزل هو عقد عرفى لم يسجل يخول الطاعنين طلب تثبيت الملكية لهذا العقار وذلك خلافا للعقد الذى صدر من هؤلاء المطعون عليهم الى المطعون عليها الأولى فقد حكم بصحته ونفاذه وقامت هى بسجيل الحكم وانتقلت اليها الملكية ، وأنه لا دليل على صورية هذا العقد المسجل فيكون هو الواجب التفضيل . فى حين ان مؤدى عدم تسجيل العقد لا القضاء برفضها ، ولا محل للمفاضلة بينه وبين العقد المسجل الصادر الى المطعون عليها الأولى من باقى المطعون عليهم لأن هذا العقد تم تسجيله بطريق التواطؤ وقد طعنا عليه بأنه صورى صورية مطلقة ودفعا بأن المطعون عليها الأولى لم تتمسك به إلا بعد ان تمسكت بالعقد الصادر لها من المورث . وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " واستند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة وإنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق، وكان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل. وإذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له، خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.