الطعن رقم 26 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1952-6-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت اهلية الطالب للترقية الى درجة قضائية معينة
⚖️ طلب ليس جديدا ولا مكملا للطلب الاصلى ولا تابعا له
⚖️ اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات
⚖️ وجوب قصرها على الطلبات التى فصل فيها الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطلب المعروض على المحكمة ليس طلباً جديداً ولا هو طلب مكمل للطلب الأصلي أو تابع له بل هو بذاته نفس الطلب الذي سبق طرحه أمام المحكمة ولم تفصل فيه، فإنه لا محل للقول بأن المحكمة قد استنفدت ولايتها في خصوصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد أوجبت أن يتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية فإن المادة 449 من قانون المرافعات التي وردت في باب النقض تنص على أنه تنطبق في قضايا الطعون القواعد الخاصة بالإحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل. وقد وردت المادة 368 في الفصل الثالث من الباب العاشر الذي أحالت عليه هذه المادة ومؤدى ذلك أن الشارع قد عالج حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات التي تقدم إلى هذه المحكمة عن طريق الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. وإذن فمتى كان الطاعن قد أضاف إلى طلباته إلغاء أحد المراسيم الصادرة بالحركة القضائية وجميع القرارات المكملة له والآثار المترتبة عليه وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها وأغفلت المحكمة الفصل فيه فإن القول بأن المادة 368 من قانون المرافعات لا تنطبق في هذه الحالة على أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى ما لم يكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا. وإذن فمتى كان الطالب قد قرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباته بإضافة الطعن في المرسوم الأخير الصادر في يونيه سنة 1951 وكانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومي 26 من سبتمبر سنة 1949 و3 من سـبتمبر 1950 ولم تتحدث بشيء عن مرسوم يونيه سنة 1951، وكان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا وحدهما محل بحثها وقضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية، وسبقت ترقيته، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية التي رقى إليها زميله المذكور. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية بمرسومي 26 من سبتمبر سنة 1949 و3 من سبتمبر سنة 1950 وكان من أثر هذا التخطي إبعاده عن مجال الترقية للوظيفة الأعلى في المراسيم التالية وكان زميله الذي قورن به قد رقي في الحركة الصادر بها مرسوم 20 من يونيه سنة 1951 إلى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة ولم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيه الطالب إلى الدرجة التي رقى إليها زميله المذكور الذي يسويه في الأهلية، وكان يليه في الأقدمية، فإنه يتعين إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية في 20 من يونيه سنة 1951 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها.