الطعن رقم 55 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ حجية الحكم
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصرا جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة، فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ، ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما، أما إذا استوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التى تقضى - بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة - وعند تأخر المؤمن له فى سداد أقساط التأمين - بوجوب قيام المؤمن بإعذاره، وأضاف الحكم بأنه توصلا لإستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو إنتهائه بإنقضاء مدتة ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وإذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى شق منه وكان قد إستبان للمحكمة - عند الفصل فى الموضوع - من التقرير الذى قدمه الخبير الذى أخذت به أن العقد قد إنتهى بإنقضاء مدته وإنه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالف الذكر، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق.