⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - اليمين الحاسمة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ السند الاذنى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ اصدار الحكم - مذكرات الخصوم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ تأويل النص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم أقام قضاءه على ان السند الإذنى يعتبر عملا تجاريا يسرى عليه التقادم الخمسى متى كان من وقعه تاجرا ولو كان مترتبا على معاملة مدنية استنادا الى نص المادة 2/7 من قانون التجارة ، وهذا من الحكم يخالف روح التشريع لأن قانون التجارة إنما يهدف الى تنظيم المعاملات التجارية التى تقوم على عنصرى الربح والمضاربة فإذا خلت المعالة من هذين العنصرين كانت مدنية فيعتبر السند الإذنى المترتب عليها مدنيا ولو كان موقعه تاجرا ولأن المادة 2 من قانون التجارة لا تنطبق إلا على الأعمال التجارية بدليل ان المشرع أوردها فى الفصل الأول الخاص بالأعمال التجارية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مما يعيبه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه قدم الى محكمة الاستئناف فى فترة حجز القضية للحكم مذكرة طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة الى المطعون ضدهما بأن ذمتهما بريئة من الدين المطالب به ، وقد قبلت المحكمة منه هذه المذكرة بعد ان اطلع المطعون ضدهما عليها وردا على ما جاء بها بأن طلبا تعديل صيغة اليمين ، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة غفلت عن هذا الطلب مما يعيب حكمها بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية، ولو كان الموقع عليه غير تاجر، ولا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدها وردا على ما جاء فيها، وكانت محكمة الإستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أاوراق الدعوى المقدمة إليها، ويعتبرالدفاع الوارد فيها مطروحا عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة، وهى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم، والمحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فى الدعوى.