⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ خبرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الخبرة والمعاينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - ضم الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب ، ينعى الطاعنان فى السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لخطئه فى الاسناد وتناقضه وقصور أسبابه ، وفى بيان ذلك يقولان ان ذلك الحكم ذكر فى اسبابه ان الحكم الابتدائى رد على اسباب الاستئناف ردا سائغا تقره المحكمة ، وهو قول يدل على ان محكمة الاستئناف توهمت ان الحكم الابتدائى رد على جميع اساباب الاستئناف ، وحين تبينت بعد ان ذكرت هذه العبارة السالفة ان الحكم الابتدائى لم يتضمن إلا الرد على السبب الأول ، عادت فأوردت فى الحكم المطعون فيه ردها على اسباب الاستئناف استقلالا ، وادنى ما يوصف به هذا المسلك هو الاضطراب والتناقض الموجبين لبطلان الحكم المطعون فيه ، ويقول الطاعنان انه لا محل للقول بأن ما أورده الحكم المطعون فيه كاف لحمله إذ الظاهر من اسبابه ان المحكمة كانت قد كونت عقيدتها لصحة الحكم الابتدائى بناء على هذا التوهم قبل ان تذكر هى ردها على اسباب الاستئناف . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان ان محكمة اول درجة ندبت مكتب ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة فقام السيد / .................... وهو من خبراء ذلك المكتب بمباشرة المأمورية ووضع تقريره بصحة الامضاءات وقدم الطاعن الأول تقريرا استشاريا من احد خبراء الجدول بأنها مزورة فرأت المحكمة ندب خبير مرجح واختارت رئيس مكتب ابحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، ويقول الطاعنان انهما نبها محكمة الاستئناف الى بطلان هذا الاختيار لأن مكتب ابحاث التزوير يعتبر وحدة قانونية واحدة ورئيس المكتب هو الذى يراجع تقارير خبرائه ، فإن كان ثمة خطأ فيها فهو مسئول عنها ، ولما كان الخبير المرجح هو الذى راجع تقرير خبير المكتب وأقره ، فإنه ما كان يصح تعيينه خبيرا مرجحا ، ولكن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفاع ، كما لم تلتفت الى ما طلباه من وجوب تعيين خبير او ثلاثة من خبراء الجدول . ويضيف الطاعنان ان المحكمة ذكرت فى اسباب حكمها ان التمسك بما جاء فى التقرير الاستشارى من وجوب فحص الامضاءات بالأشعة غير مجد لأن هذا الفحص لو كان ضروريا لاجراه رئيس المكتب ، ولأن الخبير الاستشارى طلب إجراء لمجرد التحقق مما إذا كانت ثمة كتابة مكان التوقعات ثم محيت من معدمه ، مع ان أحدا من الخصوم لم يقل بذلك ، مع ان هذا الاجراء هو بيان عيوب التوقيع ، وكانت محكمة اول درجة قد قررت مناقشة رئيس المكتب والخبير الاستشارى ولكنها لوفاة هذا الأخير لم تناقش رئيس المكتب ، وبذلك لا تكون المحكمة قد تبينت ما إذا كان الفحص بالأشعة منتجا او غير منتج ، ويصبح من فساد الاستدلال قول الحكم تبريرا لعدم اجراء الفحص انه لو كان ضروريا لأجراه رئيس المكتب . وحيث ان حاصل السبب الثالث هو ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاسناد وشابه القصور والتناقض فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم الابتدائى الذى احال الى اسبابه الحكم المطعون فيه قرر انه لا يرى فى ملاحظات الخبير الاستشارى ما يعتبر ردا جديا على النتيجة التى انتهى اليها رئيس مكتب الخبراء ، خاصة وان الملاحظة الأولى لم تنف ما قال به ذلك التقرير من ان التوقيع تحرر على جسم صلب خشن كالخشب اما باقى الملاحظات فإنها لم تنف ما جاء بالنتيجة التى انتهى اليها تقريرا الطب الشرعى ، وهذا الذى أورده الحكم مناقض لما جاء فى ملاحظات الخبير الاستشارى ، لأنها صريحة فى ان التعليل الذى ذكره رئيس المكتب لوجود الشوائب فى التوقيع تعليل غير سائغ ، كما انها صريحة فى ان التوقعات مزورة بطريق التقليد ، وقد ذكر الحكم عند سرده للوقائع ان اهم ملاحظات الخبير هى استبعاد ما قال به تقرير رئيس المكتب عن الفواصل ومن ثم يكون الحكم تناقض ، فهو تارة يقول ان الخبير الاستشارى يستبعد ما قال به رئيس المكتب وتارة اخرى يقول انه لم ينفه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الابع على الحكم المطعون فيه القصو فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان ان من الشواهد التى استدل بها الطاعن الأول على التزوير ، ان العرف لم يجر بأن يدفع المشترى وقت تحرير العقد الابتدائى أغلب الثمن مسألة واقعية العبرة فيها للظروف التى كانت سائدة وقت التعاقد وحاجة كل منهما ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح دا ، كما ان الطاعن الأول تمسك بأن المطعون عليها لا تملك مبلغ الخمسة آلاف جنيه التى زعمت انها دفعتها وان حسابها فى البنك كان لا يعدو الألفين من الجنيهات ، ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن القول بأن المطعون عليها قروية فقيرة يخالف ما اعترف به الطاعن من انها اشترت معه ومع أخرين قطعة ارض ، ويقول الطاعنان ان فى هذا الرد مسخا لما جاء فى شواهد التزوير ، ويضيفان الى ذلك ان الحكم المطعون فيه أخذ بدفاع المطعون عليها فيما يتعلق بباقى شواهد قضية مسلمة ، ، وانه فى خصوص الشاهد المتعلق بالشيك فقد قرر الحكم ان الطاعن الأول تسلم قيمته فى وقت معاصر لتحرير العقد ، مع ان لم يعترف بذلك ولم يكن فى حاجة الى ان يأخذ الوايلية التى اشتراها مع المطعون عليها ومع آخرين ، كما قال الحكم ان الورقتين اللتين عليهما ارقام بخط الطاعن كاعترافه تدلان على انه استخرج من العقود قيمة نصيبه فى المنزا وهذا القول فيه مسخ لما قال به الطاعن ، فهو لم يعترف بأن ما ورد فى الورقتين كان متعلقا بالمبيع . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك من خمسة وجوه ، أولها انه بعد وفاة الخبير الاستشارى عدلت المحكمة الابتدائية عن مناقشة رئيس مكتب الخبراء ، فطلب الطاعن الأول ندب ثلاثة خبراء من الجدول لإجراء المضاهاة وفحص الامضاءات بالأشعة ، ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، كما تمسك الطاعنان بعدم جواز الاستناد الى تقرير رئيس مكتب ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لبطلانه وطلب تعيين خبراء من الجدول ، ولكن المحكمة لم تشر الى الدفع بالبطلان ولا الى هذا الطلب ، وبذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . وثانيها ان الطاعن الأول قدم صورة من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6943 سنة 1961 قصر النيل والثابت منه ان محكمة الجنح أهدرت تقريرين لخبير المكتب ورئيس مكتب الخبراء ، واستدل من ذلك على عدم صحة تقريرهما فى الدعوى الحالية ولكن محكمة الاستئناف لم تشر الى هذا الدفاع فشاب حكمها القصور . ( وثالثهما ) طلب الطاعنان ضم الشكوى رقم 4709 سنة 1960 روض الفرج المقمة من الطاعن الأول ضد المطعون عليها بخصوص التزوير ولكن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ( وخامسها ) ان الطاعنين تمسكا فى اسباب الاستئناف بأن المطعون عليها لم تبرر بقاء طلبات الشهر العقارى تحت يدها ولم تلفتت المحكمة الى هذا السبب . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعنة الثانية تمسكت بملكيتها لنصف المنزل بناء على العقد المسجل الصادر لها ، ورد الحكم على ذلك بأن المطعون عليها سجلت صحيفة دعواها قبلها على ما ورد بصحيفتها وان الطاعنين لم يذكرا تاريخ تسجيل عقد الطاعنة الثانية ومن هذا يبين ان المحكمة عولت فى ثبوت اسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على مجرد قول المطعون عليها دون ان تقدم هذه الأخيرة صورة من الصحيفة المسجلة وكان على محكمة الاستئناف ان تعيد الدعوى الى المرافعة لتستوثق من تاريخ تسجيل الصحيفة وتاريخ تسجيل العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - والمقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى وما حواه من أسباب، والموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما، والمحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا عليها أن هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى.