الطعن رقم 45 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-3-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الضرر
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نقل بحرى - عجز البضاعة
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وتقول فى بيان ذلك ان الحكم قصر حقها فى التعويض على اساس ثمن العجز فى البن فى ميناء الشحن أخذا بسعره المبين فى فاتورة شرائه باعتبار انه يمثل السعر العالمى لهذه السلعة ، وذهب الحكم فى تبرير ذلك الى ان السعر المشار اليه كان يمكن ان تتوقعه وزارة التموين وقت ابرام عقد النقل ، اما السعر فى ميناء الوصولفيمثل ضررا غير متوقع لا يلتزم المدين بتعويضه . هذا فى حين ان المعيار فى تقدير التعويض وفقا للمادة 221 من القانون المدنى هو معيار موضوعى العبرة فيه بما يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف التى يوجد فيها المدين مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يدخل فى حساب التعويض كل الاضرار التى يجب ان يتوقعها الناقل عادة والتى تتمثل فى الارباح التى كان يمكن ان يحصل عليها المرسل اليه فيما لو قام الناقل بتسليم الشحنة كاملة فى ميناء الوصول ، غير ان الحكم قدر التعويض على اساس السعر الشحن مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وذلك عملا بالمادة 221/1 من القانون المدني، والضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الناقل تتمثل فى أن يسلم البضاعه إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها فى سند الشحن، وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين العناصر المكونه قانوناً للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.