⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-24 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ممت تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير وفق المادة 44 من قانون المرافعات السابق إستنادا الى ان الطلبات إنصبت على إنقاص الأجرة الشهرية ، وهى ليست من الحالات التى عددتها المادة 46/1 من ذات القانون على سبيل الحصر ، فى حين أن قيمة الدعوى إنما تقدر بجملة المبلغ الذى طلبت الطاعنة تخفيضه من الأجرة وسواء احتسب حتى تاريخ رفع الدعوى او حتى تاريخ الحكم فيها فإنه لا يجاوز فى الحالين مبلغ مائتين وخمسين جنيها ، وقد ترتب على هذا الخطأ فى تقدير قيمة الدعوى أن قضى الحكم المطعون فيه بجواز الاستئناف رغم ان الدعوى بالقيمة المشار إليها تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية عملا بالمادة 51 من ذات القانون مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت وفقا للتكييف القانونى الصحيح أن ثمة نزاعا لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة المتفق عليها إبتداء فى العقد، وإنما دار النزاع حول الإدعاء بنقص فى منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد، ولئن تمسكت الطاعنة - المستأجرة - أمام المحكمة الإبتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع، وتمسك المطعون عليه - المؤجر - بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعا فى مسألة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه، ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه، إلا أنه لما كان هذا النزاع وفقا للتكييف السالف البيان غير مبنى فى حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذى تتطلبه المادة /15 منه، فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد القانونية العامة وتكون هى الواجبه التطبيق بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمه الدعوى - دعوى تخفيض اللأجرة مقابل النقص فى المنفعة - أجرة المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها، باعتبارها دعوى فسخ جزئى لعقد الإيجار وفقا للمادة 38/2 من قانون المرافعات السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج، ولم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى والذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام، وإنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق.