الطعن رقم 41 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-6-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادر الالتزام - العقد
⚖️ مبانى
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 409 من القانون المدنى السابق و المادة 651 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء هذه المدة .