⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ ارث
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ تركة
⚖️ صورية
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم أقام قضاءه على ان عقد البيع الصادر من المرحوم.................... مورث الطرفين الى المطعون عليه لا يخفى وصية ، تأسيسا على عدم قيام دليل على توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 917 من القانون المدنى لاعتبار التصرف وصية ، وهما احتفاظ المورث بحيازة العقارات التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، هذا فى حين ان شهود مورث الطاعنين أجمعوا على ان المرحوم .................... مورث الطرفين ووالدهما ظل يحتفظ بحيازة العقارات المبيعة حال حياته ، وعلى ان وضع يد المطعون عليه وتحرير عقود الايجار باسمه مع المستأجرين للعمارة انما كان بطريق النيابة عن والده ، وإذ قرر الحكم رغم ذلك بعدم توافر شرطى المادة 917 سالفى البيان فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ، ويقول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم بعد ان قرر ان العقد يبقى صحيحا سواء اعتبر بيعا او هبة مستورة فى عقد بيع ، عاد وقرر ان شهود المطعون عليه أجمعوا على انه دفع الثمن كاملا من ناتج اموال تجارته وبيع ماشيته ومصوغات زوجته ، فى حين ان شهود مورث الطاعنين اجمعوا على ان المطعون عليه لم يدفع ثمنا وان الثمن المسمى بالعقد لا يتفق مع قيمة العقارات المبيعة ، فضلا عن ان الثابت ان المورث كان يقيم مع المطعون ضده فى معيشة واحدة وانه خصه - وهو احد الورثة - بجميع املاكه وحرم الباقين ، مما يعد تحايلا على قوانين الميراث التى تعتبر من النظام العام ويعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان مبنى السبب الثالث النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ، ويول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم قضى بطلبات المطعون عليه مع ان دعواه غير مقبولة ، لأنه لم يقم قبل رفعها باعذار المورث بتنفيذ التزامه طبقا لما تقضى به المادة 157 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنه بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه واقعة الدعوى، وذلك بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا، كإعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه.