⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-17 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس وعباس عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما مخالفة القانون من وجهين ، أولهما ان محكمة الاستئناف قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا الى ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 112 لسنة 1948 الواسطى واستئنافه رقم 65 لسنة 53 بنى سويف لم ينكرا على المطعون عليها حقها فى طلب التسليم ، فى حين ان الثابت ان هذه لأخيرة قد طلبت فى تلك الدعوى فسخ عقدى البيع وتسليم الاطيان ، وقضى فيها بالفسخ مع رفض طلب التسليم تأسيسا على ان البائعة لم ترد للمشترين ما قبضته من الثمن طبقا لما أوجبته المادة 160 من القانون المدنى ، وقد استأنف الطاعنون الشق من الحكم الذى قضى بالفسخ وأصبح بذلك الحكم برفض طلب التسليم نهائيا لا يجوز للمطعون عليها إثارته من جديد ، هذا الى ان السبب فى رفض طلب التسليم لا يزال قائما لأن المطعون عليها لم ترد الى الطاعنين قبل أو وقت رفع الدعوى ما يستحقونه . وحاصل الوجه الثانى ان حكم محكمة أول درجة الذى أحال الى اسبابه الحكم المطعون فيه ، قضى برفض الدفع بالتقادم المكسب للملكية على سند من القول بأن سريان التقادم أوقف سبب نقص أهلية القاصر عملا بالمادة 382 من القانون المدنى ، وانقطع بالمطالبة القضائية فى دعوى البطلان وفقا للمادة 383 من ذات القانون ، فى حين ان الثابت ان القاصر كانت تمثله والدته المطعون عليها فى مرحلتى التقاضى ، وان رفض طلب التسليم يعدم أثر عريضة الدعوى فى قطع التقادم ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفعين المشار اليهما مما يعيبه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفىبيان ذلك يقولان انهم تمسكوا بحقهم فى حبس العين المبيعة لأنهم يداينون المطعون عليها فى مبالغ نتجت من قيامهم بصيانة واصلاح الاطيان موضوع الدعوى ، وهو ما أثبته تقرير الخبير الذى ندبه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1962 ، مما كان يتعين معه القضاء برفض طلب التسليم ، غير ان المحكمة وعلى خلاف المادتين 409 و411 من قانون المرافعات عادت وناطت بالخبير مهمة تحقيق ما حصل عليه الطاعنون من غلة الاطيان بحكمها الصادر فى 3 من فبراير 1964 ، رغم ان ذلك موضوع دعوى مستقلة أقامتها المطعون عليها برقم 314 لسنة 1962 مدنى كلى بنى سويف ، وإذ أخذت المحكمة بما انتهى اليه الخبير من أن ريع الأرض يزيد على قيمة الاصلاح ، فأنها تكون قد قضت فى دعوى غير معروضة عليها وقررت مقاصة غير جائزة عن دينين متنازع فيهما مما يشوب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعاده نظر النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحده فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد قضى للمطعون عليها - المدعية - بطلباتها إبتدائياً، فإن إستئناف ذلك الحكم يفرض على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تفصل فى كافه الأوجه التى تكون المطعون عليها قد تمسكت بها أمام محكمة الدرجة الأولى ما دامت قد انتهت تلك المحكمة إلى الحكم لصالحها. فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها تمسكت بأحقيتها فى ريع الأطيان رداً على ما أثير من حق الطاعنين فى حبس الأطيان ضماناً لما أنفقوه عليها، فإن ما عمدت إليه محكمة الإستئناف من تحقيق لهذا الدفاع لا يعد خروجا عن نطاق الإستئناف، ولا يعتبر طلباً جديداً يمتنع عليها التصدى له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدني يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شىء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين، طالما أن إلتزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه، وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن بعد مقدرا. وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تكون سبباً لإنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.