الطعن رقم 26 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-30
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلىعبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها، ومتى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه وإن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحا، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دلل الحكم على ثبوت ملكية مورث المطعون عليهم للعين دون الحكومة ثم عاد وهو بصدد التدليل على عدم صحة الدفع بالتقادم الخمسى إلى إعتبار أن الحكومة هى المالكة للعين ورتب على ذلك قوله بأن العقد الصادر منها للطاعن لا يعتبر سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى لأنه صادر من مالك، فإن ذلك مما يجعل أسبابه متهاترة بحيث لا يكون للمنطوق قائمة بعد أن خلا من الأسباب التى يمكن أن تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة 969/2 من القانون المدني الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق.