⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ الالتزام بالتعويض
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ كفالة
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لبطلان اعلانه الى المطعون عليه الأول ، ذلك ان الطاعنة اعلنته به فى محل عمله ولما لم يتم الاعلان أعلنته فى مواجهة النيابة قبل التحرى عن موطنه ، ,إذ كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو محل إقامه المعلن إليه، إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولا يصح اللجوء إليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامه المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الإستثنائى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعنة قد أختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون وتعتبر فيها فى حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه - والذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها ورفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية، ويكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن الطاعنة قد أختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون وتعتبر فيها فى حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه - والذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها ورفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية، ويكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول أيضاً.