الطعن رقم 16 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-11-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها. وإذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.