⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات البائع - ضمان صفة فى المبيع
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه أقام الدعوى مؤسسة على ضمان البائع لتخلف صفة كفلها فى المبيع وهى تحمل أساس العمارة المبيعة لمبان ارتفاعها 24 مترا ، غير ان محكمة أول درجة رفضت الدعوى قولا منها ان العيب لم يكن خفيا لأن المشترى كان يستطيع ان يتبين مدى تحمل أساس العمارة بوساطة أهل الخبرة قبل الإقدام على الشراء ، وما دام قد قصر فى هذا فإنه لا ضمان على الشركة البائعة ، وآضافت الى قولها هذا بأن المشترى قد وقع بعد رسو المزاد على عقد دون ان يذكر فيه شئ عن ضمان البائعة ، ولما استأنف هذا الحكم عاب عليه معالجته للدعوى على اساس عدم توافر شروط العيب الخفى ، ونعى عليه ما توهمه انه وقع بعد رسو المزاد عقدا خلا من شرط الضمان ، ولكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف ، واقامت قضاءها على ان تقصير المشترى فى معاينة أساس العمارة يرفع عن الشركة البائعة مسئوليتها ، وأضافت الى ذلك ان دفتر الاشتراطات رقم 1 الخاص بقطعة الأرض المقامة عليها العمارة يصرح للمالك ان يرتفع بمبانيها الى 24 مترا إذا كان الأساس يسمح بذلك دون ان يكون مخالفا لقيود البناء ، وان المحكمة قد اقتنعت من ظروف الدعوى ان المشترى كان يشترى العمارة بحالتها الراهنة ، ثم أحالت الى أسباب الحكم الابتدائى فيما لا يتعارض مع أسبابها ، ويقول الطاعن ان ما قرره الحكم المطعون فيه يخالف القانون لأنه عالج الدعوى على اساس عدم توافر الخفاء فى العيب الموجب للضمان ، فى حين ان الدعوى مؤسسة على ضمان البائعة لتخلف صفة فى المبيع كفلتها للمشترى فى العقد الذى انعقد برسو المزاد ، وهى حالة مستقلة عن حالة العيب الخفى لا يشترط فيها الخفاء . ويضيف الطاعن الى ذلك قوله ، إنه لما كانت أسباب الحكم قد خلت من أى رد على دفاعه القائم على ان دفتر الاشتراطات المقدم من الشركة البائعة لا يتصل بالنزاع لأنه خاص بالبناء فى ارض فضاء وانه لم يوقع على اى عقد خلا من شرط ضمان البائعة ، فإن الحكم يكون أيضا مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وخفيا، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة في الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب في المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعة توافر الخفاء، فإنه يكون قد خالف القانون.