⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-5-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ بنوك
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ اقتراض العامل من صاحب العمل
⚖️ تحديد سن العامل
⚖️ ادماج الفوائد فى رأس المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والإدخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين والإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى على الوجه المبين بالمادة 14 من اللائحة، وأن السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام - وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - أمرا مفروغا منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه، ويكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات. ولا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل فى ذلك الطلب إذ الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض العمال، وأنه فى سبيل التوفيق بين مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل وبين حق صاحب العمل فى التمسك بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قيوداً على طريقة الوفاء بما لا يرهق العامل، كما حرم تقاضى فوائد على هذا القرض حماية للعامل ومنعا من إستغلاله، ولم يقصد المشرع أن يقيد صاحب العمل فى إستغلال نشاطه أو أن يتنازل عن أرباحه منه للعامل، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبته من هذا البنك وإلتزم فى العقد بالفائدة التى يتقاضاها البنك من عملائه عن القروض التى هى من صميم أعماله، فإن العامل يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطه، ولا يمتد إليها الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.