⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-5-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافآة العامل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه قد انتهى فى سنة 1957 - قبل صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية - وبانتهائه تتحدد جميع آثاره، وعلى الرغم من ذلك، فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن ضد المطعون عليه بطلب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الملزم بها قانونا هى مؤسسة التأمينات الإجتماعيه طبقا لأحكام القانون المذكور الذى لم يعمل به إلا إبتداء من أول إغسطس سنة 1959 دون ان يعرض لأحكام القانون 419 لسنة 1955 الذى انتهى العقد فى ظله، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.