⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-11-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند فى قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق ذلك القانون، وبالتالى لا يكون قابلاً للطعن الذى أباحته الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من عدم انطباق المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع إستناداً لخضوع الأجرة لأحكام القانون 55 لسنة 1958 ذلك أن هذا القانون هو من قوانين الإيجارات المكملة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض. على ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لأى طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على أن هذا الإلغاء ولا يستفاد من هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، اذ المقصود بهذا التعديل الأخير - وعلى ما أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الإنتهائى " ليوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة ".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع.