⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 589 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-24 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد أسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بإشهار افلاسه تاسيسا على ان امتناعه عن دفع دين البنك ومقداره 288ج و290 مليما يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى الذى يتطلبه القانون لإشهار الإفلاس ، هذا فى حين ان التوقف عن الدفع كشرط لإشهار الإفلاس ليس مجرد الامتناع عن دفع الدين وإنما يجب ان يكشف الامتناع عن الدفع عن المركز مالى مضطرب وائتمان منهار . وغذ لم يعن الحكم ببحث شرط التوقف بالمعنى سالف البيان واكتفى بتحصيل امتناع الطاعن عن سداد دين البنك للقول بتوقفه عن الدفع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال. ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى استند إليها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.