⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - المانع الادبى
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ السند الاذنى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - المانع الادبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد أسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اقتصر على بحث الدفع بالسقوط بالنسبة للسند الاذنى المؤرخ 16 من فبراير 1954 ، فى حين ان الثابت من صحيفة الاستئناف ان الطاعن تمسك بالدفع بالسقوط ، وطالب بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الوفاء بالنسبة للسندين الاذنيين موضوع التداعى ، عملا بالمادة 403/2 من القانون المدنى لوجود المانع الادبى ، وإذ التفت الحكم عن الرد على هذين الدفعين بالنسبة للسند الاذنى المؤرخ 19 من مايو سنة 1958 ودون ان يحيل الى الاسباب التى استندت اليها محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ، وفى بيان ذلك يقول انه على فرض ان الحكم المطعون فيه قد احال ضمنا الى الحكم الابتدائى الصادر فى 9 من يناير 1965 برفض الدفع بالسقوط بالنسبة للسند الاذنى المؤرخ 19 من مايو سنة 1958 ، فإن ذلك الحكم قد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ان السند المشار اليه سند معيب لم يذكر فيه تاريخ الاستحقاق ، وانه يعتبر من اجل ذلك سند مديوينة عادى يخضع للتقادم الطويل ، فى حين ان المطعون عليه سلم فى طلب استصدار امر الاداء بأنه مستحق السداد وقت الطلب ، وفى حين ان مفاد المداتين 108 و194 من قانون التجارة ان تخضع السندات الاذنية المعيبة شكلا لبعض قواعد القانون الصرفى كالتقادم الخمسى ، وهو مما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى اعتمدت عليها فى قضائها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحاله صريحه على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده برفض الدفع بالتقادم، إلا أنه وقد أقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية، فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى أقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها، ولا يجوز الطعن عليه وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحاً على المحكمة الإستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً، لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - ومنها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة. وإذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق، فإنه يصبح سنداً معيباً ولا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى ولا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية، ومن بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين.