الطعن رقم 585 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-2-24
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة وبقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدنى كلى المنصورة التى اقامها المطعون عليه الأول بطلب ريع العقار المتنازع عليه سبق ان فصل فى ملكية الطاعن لهذا العقار واطرح ادعاءه بتملكه له بالتقادم الطويل وعلى ان هذا الحكم قد اعتبر انتهائيا بعد ان انقضت الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فى تلك الدعوى منذ ان صدر الحكم فيها بتاريخ 22/4/1959 بوقف الاستئنافين رقمى 181 ، 260 سنة 9 ق المنصورة .
هذا فى حين ان ذلك الحكم الصادر بوقف الفصل فى الاستئنافين حتى يفصل نهائيا فى النزاع الدائر حول الملكية يعتبر حكما قطعيا له حجيته ، فهو بذلك لا يسقط بانقضاء الخصومة بمضى المدة ، كما لا يسقط الاجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الاستئناف رقم 260 سنة 9 ق المنصورة الذى اقامه الطاعن متمسكا بأنه مالك للعين المطالب بريعها بالتقادم الطويل مما يترتب عليه ألا يعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى دعوى الريع رقم 538 سنة 1956 مدنى كلى المنصورة انتهائيا غير ان الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان إعلان تقرير الطعن بالنقض قد تم فى ميعاده على النحو المبين بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات السابق والذى حصل فى ظله الطعن، فإنه يكون صحيحاً، ولا يبطله خلو الصورة المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب واليوم والساعة اللذين حصل فيها أو اسم الموظف الذى تلقاه، إذ أن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهريه التى يوجب القانون اشتماله ورقة الإعلان أو صورتها عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة 307 المتعلق بإنقضاء الخصومة بمضى المدة، أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة ولو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة، ومن ذلك صحف الدعاوى والإستئناف، ولما كان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة سقوط مثل هذا الحكم، بل يبقى قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف.