الطعن رقم 582 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-2-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - القرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان فى السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان ذلك الحكم ذكر فى اسبابه ان فى الدعوى كثيرا من القرائن التى تدل على صورية عقد المستأنفين صورية مطلقة ، وأن المر على هذا النحو يغنى عن سماع شهادة الشهود ، وعو ندب خبير لتقدير قيمة العين المبيعة ، ثم استطرد الحكم يعدد تلك القرائن التى اعتمد عليها ، وما ذكره الحكم فيها كان كله معروضا على محكمة الاستئناف قبل ان تصدر حكمها المؤرخ 5/2/1964 الذى اعتبر ان ما كان مقدما منها الى المحكمة غير كاف للقطع بالصورية ، وانها لذلك احالت الدعوى الى التحقيق ليثبت المستأنف عليهم تلك الصورية بشهادة الشهود ، فلما عجزوا عن الاثبات عادت المحكمة فأحالت الدعوى الى التحقيق لاثبات نوافر شروط الدعوى البوليصية ، عادت اتلمحكمة بحكمها المطعون فقضت بتأييد الحم المستأنف على اساس صورية عقد المستأنفين صورية مطلقة ، وهى بذلك قد خالفت القانون من وجهين ( اولهما ) ان الحكم الذى اصدرته بتاريخ 5/2/1964 قد شف عن اتجاه رأى المحكمة ، بل انه قطع فى اعتبار القرائن التى كانت معروضة عليها غير كافية للتدليل على صورية ، وقد تعلق حق الكطاعنين بتنفيذ ذلك الحكم ، فإذا كان ورثة المرحوم عطية محمد فايد عجزوا عن اثبات الصوزرية بالبينة فقد كان على المحكمة ان تأخذ بنتيجة هذا الاتفاق فتقضى برفض الدعوى ، ( وثانيهما ) ان المحكمة إذ اصدرت حكمها المؤرخ 7/1/1965 الذى قضى بإحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الدفع بالدعوى البوليصية \، فقد تضمن ذلك الحكم قضاء ضمنيا قطعيا مبناه عدم الأخذ بالدفع بالصورية ، ومن ثم فما كان يجوز لها ان تعود فتقضى ببطلان عقد الطاعنين بناء على الصورية .
وحيث ان الطاعنين ينعيان فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاسدلال ، وذلك من عدة وجوه ( ا,لها ) ان صلة المصاهرة بين البائع والطاعن الأول التى ساقها الحكم للتدليل على الصورية والتى تتحصل فى ان ابن الطاعن الأول زوج لابنة الطاعنة الثانية لا تصلح قرينة على الصورية لأن صلة المصاهرة هذه لم تبدأ إلا فى 20 فبراير سنة 1955 وهخو تاريخ تتعلق بشخص الطاعنة الثانية ورتب اثرها على الغير دون مبرر . ( وثانيهما ) انه عول على علاقة الزوجية السابقة بين البائع والطاعنة الثانية مع ان علاقة الزوجية كانت قد انفصمت بطلاق بائن فى 9/3/1952 ( وثالثها ) انه استخلص من توقيع الزوجة على عقد البيع لمورث المطعون عليهم كضامنة متضامنة ان عقد شرائها صورى ولم يكن قد صدر وقت ذلك البيع ، مع ان هذه الطاعنة قد انكرت توقيعها صراحة على العقد فى صحيفة استئنافها وفى المذكرة المقدمة منها لجلسة 5/2/1964 ، وما كان يجوز للمحكمة ان تعتد بتوقيعها على العقد دون ان تتخذ اجراءات تحقيق الدفع بالانكار ، وحتى على فرض ان التوقيع كان صحيحا فإنه لا يفيد سوى العلم بالتصرف ، وهو ما لا يصلح فى ذاته قرينة على الصورية . ( ورابعها ) انه اتخذ من عقد الايجار المؤرخ اول ديسمبر سنة 1953 والمتضمن استئجار البائع للمنزل المبيع من مورث المطعون عليهم دليلا على نفى وضع يد الطاعنين قولا منه ، انهما لم يوجها اليه اى مطعن مع ان هذا العقد ليس الا ورقة عرفية حجية لها الا بين طرفيها ( وخامسها ) انه اعتبر الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقارةى والتى تفيد ان الطاعنة سبق لها ان قدمت سنة 1954 بيانات مساحية عن شرائها المنزل وحدها دون الطاعن الأول ، اعتبر الحكم تلك الشهادة قرينة على انه حتى سنة 1953 لم يكن للعقد الذى اشترت به المنزا وجود ، وهو من الحكم استدلال غير سائغ لأنه لا حجية لذلك الكلب على الطاعن الأول ولا حجية له فى ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وفى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن والمستندات، وكان لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز، ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الصورية المطلقة فى الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية "خصم آخر " ولا عليها أن هى أعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقارى أو على العلاقه بينها وبين البائع للتدليل على هذه الصورية.