الطعن رقم 580 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-2-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ مصادر الالتزام - العقد
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بفسخ عقود الايجار على ان تخلف الطاعن عن سداد الأجرة فى مواعيدها واصراره على التراخى فى هذا السداد سواء عن ايجار سنة 1964 او ما قبلها يترتب عليه انفساخ العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين واعتبار العقد منتهيا بقوة القانون فلا يكون هناك محل للقول بامتداد تلك العقود ، وهذا الذى قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه ( أولها ) ان الحكم استلزم لامتناع الفسخ وامتداد عقد الايجار ضرورة وفاء المستأجر بالتزاماته عن سنة الامتداد بما فيها الالتزام بدفع الأجرة ، فى حين ان الاخلال بهذا الالتزام لا يتحقق إلا فى صورة عدم الوفاء الكلى او الجزئى بالإيجار أثناء السنة الزراعية ، وذلك بصرف النظر عن حصول السداد فى المواعيد المحددة فى العقود ام بعدها طالما ان الوفاء بالأجرة تم اثناء السنة الزراعية طبقا للتحديد الوارد بالمادة 31 من قانون الاصلاح الزراعى والتفسير الصادر بشأنها ، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه على تراخى الطاعن فى دفع الايجار الى ما بعد المواعيد المحددة فى العقود رغم حصوله فى اثناء سنة الامتداد فإنه يكون قد خالف المادة 39 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى ( وثانيها ) ان الحكم جرى فى قضائه على ان تراخى الطاعن فى السداد سواء عن ايجار سنة 1964 او قبلها يترتب عليه انفساخ العلاقة الايجارية مخالفا بذلك نص المادة 39 مكررا التى لا تجيز الفسخ إلا فى حالة اخلال المستأجر بالتزامه عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد او خلال فترة الامتداد ( وثالثها ) ان الحكم استند فى قضائه بالفسخ الى عدم وفاء الطاعن بالأجرة فى المواعيد المحددة بعقود الايجار رغم وضوح اتجاه المشرع الى اخضاع حالات الفسخ وعدم الامتداد لأحكام القانون رقم 139 سنة 1962 دون غيره الأمر الذى ترتب عليه وجوب استبعاد كل ما جاء فى الحكم خاصا بالعقود إذ تعتبر من الناحية القانونية معدومة فيما يتصل بحالات الفسخ والأثر الذى ترتبه على مخالفة مواعيد دفع الأجرة .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه أورد وهو فى صدد الرد على ما تمسك به الطاعن من حصول تنازل ضمنى من جانب المطعون عليهما عن الحق فى طلب الفسخ ، ان المادة التى مضت بين انتهاء سنة الامتداد وتارسخ تقديم الطلب الى لجنة الاصلاح الزراعى لا تكفى للقول بقبول المطعون ضدهما قيام علاقة جديدة بين الطرفين ، وإذ كان الثابت بالحكم ان التراخى فى الوفاء إنما يرجع الى سنة 1962 فإن رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت إن المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع وإن كان قد نص فى الماده 39 من قانون الإصلاح الزراعى على إمتداد عقود الإيجار وحرمان المالك من المطالبة بحق الفسخ إلا أنه أوجب ضماناً لحقه أن يكون المستأجر قد أخل بأى من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الإمتداد أو خلال فترة الإمتداد، وهى عبارة عامة تشمل الإخلال بشروط العقد أو بأحكام القانون ويدخل فى ذلك الوفاء بالأجره فى المواعيد المتفق عليها. وإذ كان ذلك وكان الإخلال بهذا الإلتزام، كما يتم بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة كلها أو بعضها يكون أيضاً بالتأخير فى الوفاء بها فى المواعيد المقررة بالعقد أو القانون، فإن ما يثيره الطاعن من أن عدم مراعاة المواعيد المحددة فى العقد لدفع الأجرة لا يعد إخلالاً منه بأى إلتزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التى حددها القانون يكون على غير أساس.