⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 576 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ صورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعنان فى اولها على الحكم المطعون فيه البطلان لتأسيسه على أسانيد غير صحيحة وغير قائمة ومقدمة بطريق الغش والتدليس ، وفى بيان ذلك يقولان ان ولاية القضاء فى دعوى صحة ونفاذ العقد قاصرة على فحص التعاقد وهل صدر من المتصرف فى المال موضوع التصرف ام لم يصدر فإذا ثبت لها صدوره منه فإن القضاء بصحة العقد يكون واجبا وحتميا وليس للمطعون عليها إلا ان تطعن على العقد بالتجهيل ، ولقد تناقض الحكم فى اسبابه بشأن صحة العقد إذ قرر فى موضع بأنه عقد صادر من المورث وموقع عليه منه وهو ما يفيد اعتباره صحيحا ، ثم عاد فى موضع آخر واعتبره عقدا غير جدى استنادا الى ما استخلصه من بعض صفحات ملف النيابة الحسبية من ان الطاعنين تنازلا عنه دون ان يتبين وجه الحق فيما استخلصه ، إذ لو اطلعت المحكمة على ملف النيابة الحسبية كله لتبينت ان فى هذا الملف ما يفيد عدم التنازل ، إذ الثابت ان الكاتب محضر الجرد اشار فى محضره الى المنزل موضوع النزاع دون ان يعلم بأن هذا المنزل قد تم فيه فبادر الطاعنان الى التمسك بالعقد الصادر لهما وبخروج المنزل من التركة وعندئذ كلفتهما الجهات الحسبية بتسجيله ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على اسباب غير حقيقية ادى اليها انكار المطعون عليها للعقد رغم علمها به وتقديمها صورة بعض المحاضر دون الباقى وما انطوى عليه من غش وتدليس . وحيث ان الطاعنين ينعيان فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولان ان المحكمة الاستئنافية اهدرت العقد لأسباب غير قانونية وغير صحيحة وكان يتعين عليها صونا لحقهما فى الدفاع ان تصدر قرارا او حكما بالاستجواب او بالاطلاع على اصل ملف النيابة الحسبية او تصدر حكما بندب خبير للانتقال وفحص الملكية والاوراق او وضع اليد او حكما بالاحالة الى التحقيق خاصة وقد أثارت المطعون عليها الصورية ومرض الموت والصية لوارث ووضع اليد ، إلا انها اعرضت عن كل ذلك ولم تقبل حتى تحقيق التجهيل او الدفع باعتبار العقد وصية فأخلت بدفاعهما إ قررا بملف المحكمة الحسبية بأن العقد موجود ووعدا بتسجيله . وحيث ان الطاعنين ينعيان فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه تناقض اسبابه وتسبيبه تسبيبا غير صحيح ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اهدر عقد البيع رغم تكامل اركانه القانونية دون ان يبين الاسباب التى استند اليها فى ذلك او يرد على ما ورد بمذكرتهما خاصا بصحة ونفاذ العقد ، او على ما جاء بحكم محكمة أول درجة فى الوقت الذى قالت المطعون عليها فيه ان للتصرف ان كان بيعا فهو ينطوى على وصية لوارث مما مؤداه ان العقد يعتبر قائما ولكن على اساس انه وصية لا بيعا مما كان يتعين معه على المحكمة مراعاته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدي أو حصل التنازل عنه، إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه ومن ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاضي في هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف في المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر، إذ هي تختلف عن دعوى صحة التوقيع التي لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع في التوقيع ويمتنع فيها على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده أو إنعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع هى وحدها صاحبه الحق فى تقدير ما يقدم إليها فى الدعوى من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقعه الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك.