⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-12-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخلاف بين الطاعن والمطعون عليه على كنه الاتفاق الذى تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم الى الطاعن من المطعون عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 1132 لسنة 1948 ابشواي علي الطاعن يطلب الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 94 جنيها قال عنه انه باقي ثمن 28 قنطار من القطن الاشموني محصول سنة 1947 سلمها له ليبيعها في اليوم الذي يحدده المطعون عليه وحسب سعر القطع فيه وقد انذر المطعون عليه الطاعن في 11 /7/1948 ببيع القطن وقدم شهادة من الغرفة التجارية بالفيوم تفيد ان سعر قنطار القطن الاشموني في يومي 12 و 13 /7/1948 كان 540 قرشا وفي 21 /10/01948 احالت المحكمة الدعوى علي التحقيق ليثبت المدعي دعواه بكافة طرق الاثبات وفي 27/1/1949 قضت برفض الدعوى فاستانف المطعون عليه امام محكمة الفبيوم الابتدائية وقيد استئنافه برقم 86 سنة 1949 - وفي 8/11/1949 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبالزام الطاعن بان يدفع الي المطعون عليه 94 جنيها - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان حاصل سببي الطعن قصور الحكم في التسبيب ومسخه شهادة الشهود ذلك بانه اذا كان احد شاهدي المطعون عليه قد شهد بانه سلم الطاعن 28 قنطار من القطن الاشموني لبيعها فان احدا منهما لم يقل كلمة عن الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه علي كيفية بيع هذا القطن ولا ماهية السعر الذي يباع به ولا مقدار الباقي من ثمنه في ذمة الطاعن وليس في المستندات التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع ما يكشف عن شيء من ذلك وقفد ترتب علي ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الطاعن قد التزم ببيع القطن بسعر القطع في اليوم الذي يحدده المطعون عليه ان استبدل الحكم بما وقع عليه فعلا اتفاق الطرفين اتفاقا جديدا لم تنصرف اليه اردتهما وهذا بالرغم من اتفاق الطرفين بجلسة 7/6/1949 علي ان يصفي الحساب بينهما علي اساس السعر الذي باع الطاعن الاقطان الي عتريس الروبي الذي قررت المحكمة اعلانه في الدعوى . ومن حيث ان هذا النعي في محله ذلك بانه اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمانت الي شهادة احد شاهدي المطعون عليه بان مقدار القطن الذي سلمه للطاعن هو 28 قنطار فانه ليس في شهادة الشاهدين ولا في الاوراق التي كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن حقيقة الاتفاق الذي براضي عليه الطرفان في شأن قطع سعر القطن . ولهذا يكون المطعون عليه بكافة عناصرها ثابتة من المستندات المقدمة منه ومن شهادة شاهدية. ثم ان الثابت بمحضر جاسة 7/6/1949 المقدمة صورته الرسمية الي هذه المحكمة هو ان المطعون عليه قررانه يقبل محاسبة الطاعن علي اساس السعر الذي باع به الي........... علي ان تكون للطاعن خلاف مصروفاته خمس قروش عن كل قنطار بصفة سمسرة وهو يلاقي ما قرره الطاعن في فداعه في نفس الجلسة . وقد اغفل الحكم الاعتبار بهخا التقرر . ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قاصرا يستوجب نقضنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الخلاف القائم بين الطاعن والمطعون عليه أساسه كنه الاتفاق الذي تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم من المطعون عليه إلى الطاعن، وكان كل ما شهد به أحد شاهدي المطعون عليه في التحقيق الذي أجرته المحكمة أنه سلم الطاعن 28 قنطارا لبيعها، ولم يكن في شهادة الشاهدين كليهما ولا في الأوراق التي كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن حقيقة الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان في شأن قطع السـعر، وفضلا عن ذلك كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة أن المطعون عليه قرر أنه يقبل محاسبة الطاعن على أساس السعر الذي باع به إلى فلان مما يلاقي ما قرره الطاعن في دفاعـه في نفس الجلسة، ومع ذلك أغفل الحكم الاعتبار بهذا التقرير وذهب إلى أن الطاعن التزم ببيع القطن بسعر القطع في اليوم الذي يحدده المطعون عليه قائلا أن دعوى المطعون عليه بجميع عناصرها ثابتة من المستندات المقدمة ومن شهادة شاهديه، فهذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.