الطعن رقم 571 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً. فإذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه الأول إشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص كان قد إشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بصحه ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن البائعين قد باعا جزء من هذه الأرض عدل طلباته بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل، بينما سجل الطاعنان - المشتريان الآخران - عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقيه فى التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين لإختلاف المتصرف فى البيعين، وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة التى طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه، وبين عقد الطاعنين لإتحاد المتصرف فى هذه الحالة وهما البائعان الأصليان، وإذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل فى حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما، فإنهما يفضلان عليه.