⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ حجية الحكم
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى دفع النيابة بعدم جواز الطعن ان الحكم المطعون فيه إذ صدر من المحكمة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) فى دعوى فسخ عقد بيع بعد صدور حكم نهائى سابق بصحة هذا العقد ، وكان الحكم الأول لم يتعرض لواقعة وفاء المشترى بثمن المبيع فلا يكون هناك تناقض بين ما يقرره الحكم المطعون فيه من فسخ هذا العقد لعدم الوفاء بالثمن وبين سبق الحكم بصحة هذا العقد لأن موضوع سداد باقى الثمن لم يكن موضع بحث فى دعوى صحة ونفاذ العقد ، وإذ انتفى التناقض بين الحكمين فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى، أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق والذى يكون قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطا وثيقاً، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً.