⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-3-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، استنادا الى عدم اعلان المستأنف عليها الثالثة " المطعون عليها الثالثة " بصحيفته خلال ثلاثين يوما من تقديمها الى قلم المحضرين واعتبار الاستئناف باطلا بالنسبة لباقى المستأنف عليهم لأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك ان المادة 384 من قانون المرافعات تنص على انه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ، ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضرى منوف ان صحيفة الاستئناف قد اعلنت للمستأنف عليهما الأولين " المطعون عليهما الأولين " فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم صحيفته ، فإنه يجب طبقا للنص المذكور إدخال المستأنف عليها الثالثة التى لم تعلن به فى الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لها ، وهو ما قام به الطاعن فعلا . ولا يقدح فى ذلك ما قرره الحكم من ان تطبيق المادة المذكورة يقتصر على حالة رفع الطعن من محكوم عليه آخر ، لأنها تنص كذلك على انه إذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى المبعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم متى كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، وهى الحالة المنطبقة على واقعة الدعوى ، كما لا يشفع للحكم قوله ان هذه المادة قد وردت بشأن افتتاح ميعاد الطعن دون اعلانه خلال الثلاثين يوماالتالية لتقديم صحيفته لقلم المحضرين لأن فى ذلك تخصيصا يناقض عموم عبارة النص التى اباحت اختصام من لم يرفع عليه الطعن ولو بعد مضى الميعاد بالنسبة له ، سواء بعد مضى ميعاد الطعن او بعد مضى ميعاد الاعلان . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق وأخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم ذهب الى القول بأنه لا دليل على ان المستأنف عليها الثانية قد اعلنت فى الميعاد وان حضورها بجلسة 12/3/1965 لا يصحح بطلان اعلانها بالاستئناف ، هذا فى حين ان الشهادة التى قدمها للمحكمة من واقع الثابت بدفتر محضرى محكمة منوف تدل على ان صحيفة الاستئناف اعلنت الى المستأنف عليهما الأول والثانية بتاريخ 27/7/1964 فى اليوم التالى لتقديمها لقلم محضرى محكمة طنطا وان الدفع الذى ابداه المستأنف عليهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن المؤسس على بطلان اعلان المستأنف عليها الثالثة بعد مضى الثلاثين يوما لتاريخ تقديمه ، يتضمن بذاته اقرارا بصحة اعلانهما بالاستئناف ، ويؤيد ما جاء بالشهادة سالفة البيان ، هذا الى ان حضور وكيلى المستأنف عليهما الأول والثانية بالجلسة وعدم دفعهما ببطلان اعلانهما بصحيفة الاستئناف يسقط حقهما فى التمسك بالبطلان إن صح وقوعه وذلك تطبيقا لنص المادتين 140 و141 من قانون المرافعات . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن عدم اعلان المستأنف عليها الثالثة خلال الموعد المقرر يرجع الى القوة القاهرة التى لا يستطاع توقعها ، وهى ضياع صحيفة الاستئناف بمصلحة البريد التى تسلمتها من قلم محضرى منوف لإرسالها الى قلم محضرى مصر الجديدة لإعلان المستأنف عليها الثالثة به ، واستحالة دفع هذه القوة القاهرة ، وقدم أثباتا لذلك شهادة ان القوة القاهرة هى التى حالت دون اتمام الاعلان فى الأجل المحدد فإنه يكون من حقه القيام بإجراء الاعلان فى اجل جديد بعد زوال القوة القاهرة ، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن استنادا الى انه كان فى وسعه ان يعيد الاعلان خلال الثلاثين يوما ، وإذ لم يفعل فإنه يتحمل أثر ضياع الصحيفة وهذا من الحكم استدلال غير سائغ ومخالفة للقانون ، ذلك ان المادة 75 مرافعات التى تحيل اليها المادة 405 الواردة بباب الاستئناف ، توجب على المدعى ان يقدم لقلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ويقيد القلم المذكور الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى اصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها الى المدعى ليتولى تسليمها الى قلم المحضرين لإعلانها ، وقد اتبع الطاعن احكام هاتين المادتين ثم فقدت الصحيفة وصورها من هيئة البريد دون ان ترد اليه ليتولى إجراء الاعلان من جديد فى الاجل المحدد ، ولم يكن فى استطاعته مطالبة قلم المحضرين بإجراء الاعلان فور تسليم الصحيفة اليه ما دام من حق قلم المحضرين اعلان الصحيفة خلال الثلاثين يوما التى حددها القانون ، ويضيف الطاعن بأنه لا وجه للقول بأن بطلان الاستئناف بالنسبة لأحد المستأنف عليهم فى حالات عدم التجزئة او الحالات التى يوجب فيها القانون اختصام اشخاص معينين يترتب عليه بطلانه بالنسبة للباقين ، قياسا على حالة الطعن بالنقض لأن قضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص يتقيد بنص المادة 429 من قانون المرافعات التى توجب اشتمال تقرير الطعن على اسماء الخصوم وترتب البطلان على اغفال هذا البيان ، كما انه لا محل للأخذ بما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 264 لسنة 1953 لأن المذكرة لا تلغى احكام القانون الصريحة ونص المادة 384 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد رفع الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد واختصمهم جميعاً فى صحيفتة المقدمة إلى قلم المحضرين، فإنه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتى رفع الإستئناف فى ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الإستئناف كأن لم يكن، ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/2 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثه ودفع الحاضر عنها باعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإنه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع. ولما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة ونفاذ القسمه التى تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الإستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستأنف عليهم.