الطعن رقم 558 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 20 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد، ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن فى الحكم، ولم يغير القانون 100 سنه 1962 من هذه القاعدة وإن غير الواقعة التى يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من أن يبدأ إحتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم جعل ذلك يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية إحتساب هذا الميعاد وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التى تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام بما فى ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه الماده 28 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الأساسى أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد، فإن المحكمة تنظر فى ذلك من تلقاء نفسها وتنزل فى شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفى الخصومة فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها.