⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء لاغراض التعليم
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الالتزام بالتعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد محمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى السبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى الاسناد وفساد الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول انها استندت فى طلب التعويض الى ان الوزارة المطعون عليها قد اساءت استعمال المبنى المستولى عليه وأجرت به تخريبا وتلفا وتغييرا كما اهملت اهمالا جسيما فى صيانته وانها تستحق تعويضا عن ذلك إلا ان الحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى استنادا الى انه ليس لها الحق فى هذا التعويض لأنها اقتضت ما يقابله بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 207 سنة 1947 الذى حدد اجرة العقار بمبلغ 84 جنيه شهريا واضاف اليها 10% مقابل استعماله كمدرسة ، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال ، ذلك ان الوزارة ملزمة قانونا بالمحافظة على العقار المستولى عليه وممنوعة من استعماله استعمالا سيئا وإحداث اى تغيير به ، كما ان الثابت من الحكم 207 سنة 1947 ان زيادة أل 10% على الأجرة كانت مقابل الضرر الناتج عن الاستعمال غير العادى وليست مقابل الضرر الناتج عن سوء الاستعمال وما قد يحدث بالمبنى من تغيير . وحيث ان الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف أخطأت حين رفضت زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 سنة 1947 بنسبة 25 % استنادا الى ما استنتجته تلقائيا من ان الطاعنة قد تنازلت عن هذه الزيادة بقبولها الأجرة طوال المدة السابقة على طلبها ، وهذا الذى ذهبت اليه مشوبا بالقصور ومخالف للقانون ، إذ فضلا عن ان الحق فى طلب الزيادة لم يكن قد مضت عليه خمس سنوات منذ تاريخ صدور القانون رقم 121 سنة 1947 فى 14/7/1947 الى تاريخ المطالبة به فإن الوزارة لم تدفع بسقوط الحق فى طلبها مما يمتنع معه على المحكمة اجراء ذلك السقوط تلقائيا ، وإذ كان يتعين عليها اعمال النص والقضاء بالحق المستمد منه ، فإن ما ذهبت اليه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية والتعليم من اساءة استعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسة - وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره، لا يدخل فى نطاق الإستعمال غيرالعادى، بل يكون إن صح وقوعه خطأ جسيماً يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشىء عنه، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة والإستهلاك غير العاديين، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها، إلا أن القانون رقم 76 لسنه 1947 الذى خول لوزير التربية والتعليم سلطة أصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارتة والذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11، قد نص فى مادتة الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك والصيانة للمبانى أو للمنشأت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها، فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.