الطعن رقم 535 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-2-24
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ اثبات و نفى الوصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بأن نية مورثهم المرحوم.................... اتجهت عند تحرير اقرار المديوينة موضوع النزاع لإبنته .................... الى الإيصاء لها المبلغ الوارد به تأسيسا على المورث المذكور كان قد اضطر الى الزواج من السيدة .................... - الطاعنة الرابعة - بعد ان رزق منها بابنة تدعى ميرفت ، وانه من اجل ذلك بيت النية على التنكر لهذا الزواج بان وقع على وثيقته بيده اليسرى وبتوقيع اختصر فيه لقبه ، وادعى فعلا بتزوير تلك الوثيقة ، مما كان محلا لتحقيق أجرته النيابة العامة ، وانه وان اعترف بالزواج من السيدة المذكورة وببنوة الطفلة منه ، إلا انه عمد بعد ذلك الى تطليق الطاعنة الرابعة والى التهديد بحرمان ابنته المذكورة من تركته بعد وفاته ، وتنفيذا لوعيده اصدر عقدا لزوجته الأولى - المطعون عليها - ولإإبنته منها .................... ضمنه بيعه لها 22 ف و 12 ط بجهة المنتزه بحق النصف لكل منهما ، مقابل ثمن قدره 5625ج أقر فى العقد وعلى خلاف الحقيقة بأنه قبضه منهما واتبع ذلك بأن أقر بمديونيته المذكورة بمبلغ 40000ج وهو موضوع النزاع فى الدعوى الحالية ، واستدل الطاعنون من هذه الوقائع ومن المستنادت المقدمة منهم لتأييدها ومن القرائن المستمدة من عدم المطالبة بالمبلغ موضوع الاقرار حال حياة المورث رغم استحقاقه وقت الطلب ومن انه لم يكن لإبنته ....................مال تستطيع ان تفرضه لوالدها - استدلوا بذلك على ان المورث لم يكن يقصد اخراج هذا المبلغ مكن ملكه الى ابنته حال حياته ، وان اقراره بالمديونية يعد منه تصرفا مضافا الى مابعد الموت ، وانه لم يتصرف فى الاطيان ولم يقر بالمديوينة إلا لمجرد الرغبة فى ترضية المطعون عليها وابنته منها هبة الله عما نشأ من زواجه بالطاعنة الرباعة توصلا الى هدوء العيش معهما بعد ان ساءت صحته ، وانه لا يعقل ان يكون قد قصد تنجيز التصرفين السابق ذكرهما حال ان من شأنهما ان يخرجاه من جميع ماله الذى قدر عند وفاته بمبلغ 5740ج وهو مصدر كسبه الوحيد بما يترتب عليه ان يصبح عالة على المطعون ضدها وابنتها . غير ان الحكم المطعون فيه لم يشر الى هذا الدفاع الذى ساقه الطاعنون ولم يرد على القرائن المستمدة منه والمستندات المؤيدة له ، وأقام قضاءه باعتبار التصرف منجزا تاسيسا على ان سند المديونية كان محفوظا لدى المطعون عليها بخزانتها فى بنك مصر وهو قول لا يؤدى فى ظل الوقائع التى تناولها دفاعهم المشار اليه ، الى ما انتهى اليه الحكم مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن. ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوى على وصيه - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة فى هذا الخصوص، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفى وصية الأمر الذى يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصوص مصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.