الطعن رقم 208 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-11-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ متى يصح حصوله فى المحل المختار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان ورقة اعلان الطعن لانها اعلنت الي مكتب الاستاذ.............. المحامي بدمنهمور بوصفه المحل المختار للمطعون عليهم ولم يقدم الطاعنون ما يثبت ان المطعون عليهم اتخذته محلا مختارا في ورقة اعلان الحكم .
ومن حيث ان المادة 380 من قانون المرافعات تنص علي ان اعلان الطعن يكون لنفس الخصم او في موطنه الاصلي او المختار المبين في ورقة اعلان الحكم وعلي ذلك لا يكون اعلان الطعن في المحل المختار صحيحا الا بشرط ان يتخذه الخصم محلا مختارا في ورقة اعلان الحكم اذ بذلك يكون قد افضح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في اعلان الاوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت ان المطعون عليهن اتخذن في ورقة اعلان الحكم مكتب الاستاذ موريس صهيون محلا مختار لهن فان اعلان الطعن الحاصل لهن في هذا المحل مما يبين من محضره يكون باطلا وللمحكمة ان تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 380 من قانون المرافعات تنص على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقه إعلان الحكم وعلى ذلك لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحا إلا بشرط أن يتخذه الخصم محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم إذ بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن. فإذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا في ورقه إعلان الحكم محلا مختارا لهـم فإن إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام على أنه محلهم المختار يكون باطلا، وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات.