الطعن رقم 532 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-5-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حوادث طارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقاص المساحة المزروعة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ آثار العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها إسم المحضر الذى بأشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة فى قانون المرافعات السابق من بيان إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضخ وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه "المعلن إليه " لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنه قد إشتمل فى نهايته على تاريخ إصداره، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات السابق بشأن البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به أى جزاء، فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 147/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الحادث الطارىء من حيث طبيعته أن يكون حادثاً إستثنائيا عاماً، غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحادث الإستثنائي عاما إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس، وإذ لم يتناول قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بنصوصه التي صدر بها في 9 سبتمبر سنة 1952 أمر تخفيض المساحة التي تزرع محاصيل معينة، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي استند إليها في اعتبار تخفيض المساحة التي تزرع قصبا حادثا إستثنائيا عاما يجيز للقضاء التدخل تبعاً للظروف وبعد الموازنة يبين مصلحة الطرفين لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني وما ورد في الأعمال التحضيرية بشأنه أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارىء، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول، وهو حين يختار - في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها على الدائن وحده، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين، ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عاده وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما.