الطعن رقم 531 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-2-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الاقرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون بمخالفة قواعد الإثبات والخطأ فى الاسناد ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى ان الطاعن أقر فى الشكوى رقم 990 لسنة 1964 إدارى كوم أمبو بأن الزراعة المحجوز عليها مملوكة للمسترد المطعون عليه الأول ، وبأن مدينه المطعون عليه الثالث ليس إلا وكيلا عنه ، حالة ان ما جاء على لسان الطاعن من طلب تحقيق ما إذا كان المدين وكيلا على المسترد يتنافر مع ما استخلصه الحكم منها .
هذا الى ان الحكم عمد الى تجزئة هذه الأقوال معتدا بما تضمنته من إقرار بوكالة المدين للمسترد فى إدارة امواله ، ومغفلا مقصد الطاعن من الرغبة فى التحقيق من قيام هذه الوكالة . وإذ كان الاقرار الموصوف مما لا تجوز تجزئته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قواعد الإثبات علاوة على خطئه فى الاسناد .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث وبالوجه الثانى من السبب الثانى مخالفة القانون وفساد الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اطرح أقوال شهوده التى أخذت بها محكمة أول درجة ، بحجة ان اثنين منهم لم يقطعا بملكية المدين للمحجوزات وان الثالث لم يستطع تحديد الأرض القائم عليها الزراعة ، فى حين ان أقوال هؤلاء الشهود تخالف فى واقعها ومفهومها ما استخلصه الحكم منها وهو مما يعيبه بفساد الاستدلال . هذا الى ان الحكم بمناقشته أقوال شهود النفى واستبعاده لها رغم عجز المطعون عليه الأول ( المسترد ) عن إثبات مدعاه تبعا لعدم استعانته بشهود يؤيدونه ، يكون قد خالف القانون بإعفائه ذلك الأخير من عبء الإثبات الواقع على عاتقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية، يعد إقرارا غير قضائى، ويخضع بهذه المثابة لتقدير التقاضى، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات، وفى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الشهادة من المسائل التى تترك لقاضى الموضوع، حسبما يطمئن إليه وجدانه، ما دام لم يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها.