⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وابراهيم علام وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ، حاصله الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الدعوى أقيمت أصلا من وزارة الآوقاف بصفتها ناظرة على الوقف الخيرى الذى يمر المصرف موضوع النزاع بأطيانه ، وتأسيسا على ان ماسورة الصرف قد وضعتها المطعون عليها الأولى على الحد الفاصل بين أعيان الوقفين المشمولين بنظرها وهو ما أورده الحكم الابتدائى الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق ضمن بياناته الواقعية ، وإذ لا تكتسب الحقوق العينية ومنها حق الارتفاق بالصرف على الآعيان الموقوفة بالتقادم ، إلا بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة ، واصبح لا يجوز اكتساب ملكية الآعيان الموقوفة وقفا خيريا او اكتساب حق عينى عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970من القانون المدنى بالقانون رقم 147 سنة 1957 ، وعلى الرغم من ان مدد التقادم هى مما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالزيادة او النقص وان على القضاء مراعاتها من تلقاء نفسه ولو لم يثرها الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على ان المطعون عليها الأولى تملكت حق الاتفاق بالصرف بالتقادم لمدة خمس عشر سنة سابقة على رفع الدعوى فى 18/9/1958 ، ودون ان يبين ما إذا كانت الأعيان المرتفقة ملكا او موقوفة وقفا خيريا ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/ 10/ 1949، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مده ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنه مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية أو الحق العيني بوضع اليد، وذلك قبل إلغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تقضى المادة 388/1 من القانون المدني بأنه لا يجوز الإتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد، ويحظر كل تعديل إتفاقى في مدة التقادم المقررة بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المدة التى تكتسب بها الحقوق العينية، ومنها حق الإرتفاق بالصرف على الوقف الخيرى بالتقادم، وإن لم يثرها الخصوم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه وقد تعلق الأمر بسبب قانونى كانت عناصره الموضوعية مطروحة عليها، مما ورد فى بيانات الحكم ومدوناتة الواقعية، فإن هذا الأمر يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تجوز إثارته أمامها.