الطعن رقم 523 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم بلدية الاسكندرية
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد، وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القانون الجديد لبلدية الاسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الاسكندرية شخصيتها الإعتبارية العامة واختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية وحقها فى تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤدية من خدمات عامة للجماهير و الاتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإدارى للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الاسكندرية بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها فى ظل الأمر العالى الملغى، ومنها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور فى 1942/10/21 إذ لا تنطوى أحكام القرار المشار إليه على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه.