⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-6-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - القيود على الملكية - حق الارتفاق
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى إنما ينشأ بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين، فيخرج حق الإرتفاق إلى الوجود بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى ويبقى ثابتا لمصلحة العقار المرتفق، ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند، الذى ترتب عليه إنفصال ملكيه العقارين، شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق.